رجوع لقاعدة المعرفة
دولي٢٥‏/٩‏/٢٠٢٦

المادة 152 من الدستور — إعلان الحرب وإرسال القوات للخارج

النص الكامل

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

المواد القانونية ذات الصلة

المادة 152 من الدستور